الشيخ محمد الجواهري

34

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

وشركة المفاوضة أيضاً باطلة ( 1 ) وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصيّة أو نحو ذلك مشتركاً بينهما ، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما . فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلاً ( 2 ) وتسمّى بشركة العنان .

--> ( 1 ) تقدم ما في المنع من تمليك المعدوم . والدليل عند الأصحاب لعدم صحة شركة الوجوه كما في مفتاح الكرامة بعد الإجماع الأصل والغرر والضرر ، وأنه عقد يتوقف على الإذن ، وقال السيد الحكيم ( قدس سره ) : والعمدة دعوى الإجماع . المستمسك 13 : 14 . ( 2 ) الكلام هنا هو الكلام في شركة الوجوه . ( 3 ) تقدم أنه لا فرق في ذلك في الأموال بين أن تكون نقداً أو عروضاً ، وإن مثّل السيد الاُستاذ ( قدس سره ) للأوّل ولم يمثل للثاني في مورده ، إلاّ أنّه تقدم منه التمثيل له قبل المسألة الاُولى وعند قول